إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٢ - هل الارتماس يقوم مقام الترتيب؟
جعفر ٨قال : سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك ».
فهذا الخبر أيضاً يحتمل أن يكون إنّما أجاز له إذا غسل هو الأعضاء عند نزول المطر عليه على ما يجب ترتيبها ، ويحتمل أن يكون القول فيه ما قلناه في الخبر الأوّل من أنّه مترتّب حكماً لا فعلاً ، أو يكون هذا حكم يخصّه دون من يريد الغسل بوضع الماء على جسده.
السند
في الأوّل حسن ، وفي الثاني صحيح.
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أن الارتماس يقوم مقام الترتيب ، وما ذكره الشيخ من أنّه إذا خرج من الماء إلى آخره ، غير واضح الوجه ، بل الوجه الثاني هو الظاهر من الرواية ، وقد تقدم في باب المضمضة [١] عن التهذيب خبراً صحيحاً عن زرارة ، وفيه : « ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [٢].
وهو ربما يدل على إجزاء الارتماس عن الترتيب ، واحتمال أن يراد الإجزاء فيه بالنسبة إلى عدم دلك الجسد وإن أمكن ، إلاّ أنّا بيّنا سابقاً
[١] راجع : ص ٢١١. [٢] التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.